المرداوي

155

الإنصاف

فائدة محل الخلاف في سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده أو قبله إلا في صورتين أو ما كان من زيادة أو نقص على سبيل الاستحباب والأفضلية فيجوز السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام وعكسه وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وذكره القاضي وأبو الخطاب وغيره وجزم به المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره . قال القاضي لا خلاف في جواز الأمرين وإنما الكلام في الأولى والأفضل وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعا . وقيل محله وجوبا اختاره الشيخ تقي الدين وقال عليه يدل كلام الإمام أحمد وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب والتلخيص والمصنف وغيرهم . قال الزركشي وظاهر كلام أبي محمد وأكثر الأصحاب أنه على سبيل الوجوب وقدمه في الرعاية وأطلقهما في الفائق وابن تميم . قوله ( وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد ) . اشترط المصنف لقضاء السجود شرطين أحدهما أن يكون في المسجد والثاني أن لا يطول الفصل وهو المذهب نص عليه قال في الفروع ولعله أشهر قال الزركشي وابن منجا في شرحه هذا المذهب قال في تجريد العناية على الأظهر وجزم به في الإفادات والمنور وقدمه في الهداية والخلاصة والمغني والشرح ونصراه والتلخيص والمحرر وابن تميم والرعاية الصغرى والحاويين ومجمع البحرين وإدراك الغاية . قال في الرعاية الكبرى فإن نسيه قبله سجد بعده إن قرب الزمن وقيل أو طال وهو في المسجد وعنه يشترط أيضا أن لا يتكلم ذكرها الشريف في مسائله وقيل يسجد إن تكلم لمصلحة الصلاة وإلا فلا وعنه يسجد مع قصر